كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: الْمَجْنُونَ) أَيْ بِأَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ الصَّغِيرَ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ الصَّغِيرَ) قَدْ يُشْكِلُ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ إذْ يُمْكِنُ طُرُوُّ جُنُونِهِ بَعْدَ تَزَوُّجِهِ وَتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ إيَّاهُ. اهـ. سم وَقَدْ يُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ حَاكِمٌ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ) وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهُ لِأَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا (فَعَمَّتُك أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك) وَإِنْ عَلَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أُخْتُهَا لِأَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدِهِمَا (فَخَالَتُك) وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَخْصَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُقَالَ: يُحَرَّمُ كُلُّ قَرِيبٍ إلَّا مَا دَخَلَ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ أَوْ الْخُؤُولَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَعُدْنَ.
(قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَك وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَأُخْتُ أَبِي الْأُمِّ عَمَّةٌ وَأُخْتُ أُمِّ الْأَبِ خَالَةٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْخُؤُولَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلْنَ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا وَاسِطَةٍ فَعَمَّتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَعَمَّةِ أَبِيك فَعَمَّتُك مَجَازًا وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُخْتِ أَبِي الْأُمِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا وَاسِطَةٍ فَخَالَتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَخَالَةِ أُمِّك فَخَالَتُك مَجَازًا وَقَدْ تَكُونُ الْخَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُخْتِ أُمِّ الْأَبِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَا فِي سم فَأُخْتُ أَبِ الْأُمِّ عَمَّةٌ وَأُخْتُ أُمِّ الْأَبِ خَالَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) هَذَا عَيْنُ مَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَخْصَرَ إلَخْ) لَكِنْ يَفُوتُهُ حِينَئِذٍ بَيَانُ جِهَةِ الْقَرَابَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي وَلَدِ الْعُمُومَةِ) أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْخُؤُولَةِ أَيْ الشَّامِلَةِ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ. اهـ. سم.
(وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا حُرِّمْنَ بِالنَّسَبِ لِلنَّصِّ عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْآيَةِ وَلِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» (وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَك) وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ (أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك أَوْ) وَلَدَتْ أَوْ أَرْضَعَتْ (ذَا) أَيْ صَاحِبَ (لَبَنِهَا) شَرْعًا كَحَلِيلِ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِوَاسِطَةٍ (فَأُمُّ رَضَاعٍ وَقِسْ) بِذَلِكَ (الْبَاقِيَ) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك أَوْ بِلَبَنِ فَرْعِك وَلَوْ رَضَاعًا وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ، وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَبِيك أَوْ أُمِّك وَلَوْ رَضَاعًا وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا أُخْتُ رَضَاعٍ، وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ أَخِ أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ، وَأُخْتُ فَحْلٍ أَوْ مُرْضِعَةٍ وَأُخْتُ أَصْلِهِمَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَمَّةُ رَضَاعٍ أَوْ خَالَتُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) وَسَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ يَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أَبِيك أَوْ أُمِّك.
(قَوْلُهُ: وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا) أَمَّا نَسَبًا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْضًا نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ وَأُخْتِ أَصْلِهِمَا وَأَصْلِهَا.
(قَوْلُهُ: وَمُرْتَضِعَةٌ بِلَبَنِ أَصْلٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أَصْلُ الشَّخْصِ الثَّانِي وَمَا فَوَّتَهُ لِأَصْلِهِ الْأَوَّلِ إذْ الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ أُخْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا عَمَّةٌ وَلَا خَالَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَمَّةُ رَضَاعٍ) فِي الْأَصْلِ الذَّكَرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَالَتُهُ) فِي الْأَصْلِ الْأُنْثَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُحَرَّمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضِيعِ تَنْتَشِرُ مِنْهُ إلَى فُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ لَا إلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ وَأَنَّ حُرْمَتَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ يَنْتَشِرَانِ إلَى الْجَمِيعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ) تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك) أَيْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الَّذِي اللَّبَنُ لَهُ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ لِغَيْرِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً تُرْضِعُ فَإِنَّ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ صَاحِبَ اللَّبَنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ) أَوْ أَرْضَعَتْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ هَذَا لِيُلَائِمَ مَا سَبَقَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَالْأَخْصَرُ الْأَشْمَلُ لِيَعُمَّ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ أَنْ يَقُولَ: لَوْ بِوَاسِطَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِنْتُهَا) أَيْ بِنْتُ الْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِك إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ رَضَاعًا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضَاعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أَبِيك أَوْ أُمِّك. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمَوْلُودَةُ أَحَدِهِمَا رَضَاعًا) أَمَّا نَسَبًا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَعْمِيمًا لِبِنْتِ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَهُوَ الْأَنْسَبُ وَقَوْلُهُ: أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ وَبِالتَّأَمُّلِ فِي كَلَامِهِ يَتَبَيَّنُ لَك تَدَاخُلُ بَعْضِ الْأَقْسَامِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَبِنْتِهَا أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ أَيْضًا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ أُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ وَأُخْتِ أَصْلِهِمَا وَأَصْلِهِمَا. اهـ. أَقُولُ: وَقَوْلُهُ: نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَقِبَ قَوْلِهِ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ.
(قَوْلُهُ: بِلَبَنِ أَصْلٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْفَحْلِ أَوْ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أَصْلُ الشَّخْصِ الثَّانِي وَمَا فَوْقَهُ لَا أَصْلُهُ الْأَوَّلُ إذْ الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ أُخْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا عَمَّةٌ وَلَا خَالَةٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَمَّةُ رَضَاعٍ) أَيْ فِي الْأَصْلِ الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ: أَوْ خَالَتُهُ أَيْ فِي الْأَصْلِ الْأُنْثَى. اهـ. سم.
(وَلَا تُحَرَّمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك) أَوْ أُخْتَك وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ أُمُّ أَخِيك نَسَبًا لِأَنَّهَا أُمُّك أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك (وَ) لَا مَنْ أَرْضَعَتْ (نَافِلَتَك) أَيْ وَلَدَ وَلَدِك لِأَنَّهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك وَحُرِّمَتْ أُمُّهُ نَسَبًا لِأَنَّهَا بِنْتٌ أَوْ مَوْطُوءَةُ ابْنٍ (وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) لِذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا أُمُّ مَوْطُوءَتِك (وَبِنْتُهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ لِذَلِكَ وَهِيَ نَسَبًا بِنْتٌ أَوْ رَبِيبَةٌ فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ لَا تُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا فَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا كَالْمُحَقِّقِينَ فَاسْتِثْنَاؤُهَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِمْ صُورِيٌّ وَزِيدَ عَلَيْهَا أُمُّ الْعَمِّ وَأُمُّ الْعَمَّةِ وَأُمُّ الْخَالِ وَأُمُّ الْخَالَةِ وَأَخُ الِابْنِ فَهَؤُلَاءِ أَيْضًا يُحَرَّمْنَ نَسَبًا لَا رَضَاعًا لِمَا تَقَرَّرَ وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ذَاتِ ابْنٍ فَلَهَا نِكَاحُ أَخِي ابْنِهَا رَضَاعًا وَإِنْ حُرِّمَ نَسَبًا لِكَوْنِهِ ابْنَهَا أَوْ ابْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ غَيْرُ أُمِّ الْأَخِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ نَفْسُهَا فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا بِرّ.
(قَوْلُهُ: فَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ أُمِّ الْأَخِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ) إنْ أَرَادَ مَا فِي قَوْلِهِ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك فَقَدْ يُقَالُ مَا هُنَا مُبَايِنٌ لَهُ مِنْ سَائِرِ الْحَيْثِيَّاتِ إذْ ذَاكَ فِي مُرْضِعَةِ أَخِي النَّسَبِ وَمَا هُنَا فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ النَّسَبِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا بِنْتٌ إلَخْ) أَيْ لَك (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةٍ إلَخْ) وَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ نَفْسُهَا فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا بُرُلُّسِيٌّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَك لِأَنَّهُ بِصَدَدِ بَيَانِ مَنْ يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَيَحِلُّ مِنْ الرَّضَاعِ وَأَمَّا مَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَك فَهِيَ تَحِلُّ مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ إلَخْ) أَيْ أُمُّ أُمِّ وَلَدِك.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُرْضِعَةِ) أَيْ مُرْضِعَةِ وَلَدِك.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ بِنْتُ أُمِّ وَلَدِك.
(قَوْلُهُ: لِمَا عَلِمْت إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الرَّوْضَةِ لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ لَمْ تُحَرَّمْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهِنَّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَأُمُّ أَخِيك مَثَلًا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْك مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّ أَخِيك بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أُمُّك أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك كَمَا تَقَدَّمَ وَذَاكَ مُنْتَفٍ عَمَّنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُحَقِّقِينَ) رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: وَزِيدَ عَلَيْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أُمُّ الْعَمِّ) أَيْ مِنْ الرَّضَاعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ انْتِفَاءِ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا فِيهِنَّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ذَاتِ ابْنٍ) فَذَلِكَ الِابْنُ أَخُو ابْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ: غَيْرُ أُمِّ الْأَخِ إلَخْ إنْ أَرَادَ مَا فِي قَوْلِهِ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك فَقَدْ يُقَالُ مَا هُنَا مُبَايِنٌ لَهُ مِنْ سَائِرِ الْحَيْثِيَّاتِ إذْ ذَاكَ فِي مُرْضِعَةِ أَخِ النَّسَبِ وَمَا هُنَا فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ النَّسَبِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّنْبِيهِ إلَى الْغَيْرِيَّةِ.
و(لَا) يُحَرَّمُ عَلَيْك أَيْضًا (أُخْتُ أَخِيك) الَّذِي مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضَاعِ (بِنَسَبٍ وَلَا رَضَاعٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأُخْتٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَهِيَ) نَسَبًا (أُخْتُ أَخِيك لِأَبِيك لِأُمِّهِ) بِأَنْ كَانَ لِأُمِّ أَخِيك لِأَبِيك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أَبِيك (وَعَكْسُهُ) أَيْ أُخْتُ أَخِيك لِأُمِّك لِأَبِيهِ بِأَنْ كَانَ لِأَبِي أَخِيك لِأُمِّك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّك وَرَضَاعًا أُخْتُ أَخِيك لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ رَضَاعًا بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْك.